الإمام أحمد المرتضى
171
شرح الأزهار
بخلاف البيع ( و ) السادسة إذا جعلناها فسخا صح ( تولى واحد طرفيها ) ( 1 ) بخلاف ما إذا جعلناها بيعا ( و ) السابعة ( 2 ) إذا جعلت فسخا ( لا يرجع ( 3 ) عنها قبل قبولها ) بخلاف ما إذا جعلناها بيعا ( و ) أما إذا وقعت الإقالة ( بغير لفظها ) ( 4 ) فلا خلاف في أنها ( فسخ في الجميع ) أي في حق الشفيع وغيره ( و ) إذا تقايل البيعان في المبيع بعد مدة وقد حدث في المبيع فوائد كانت تلك ( الفوائد للمشتري ( 5 ) سواء كانت بيعا أم فسخا وسواء كانت الفوائد ( 6 ) أصلية أم فرعية لان الإقالة رفع للعقد من حينه * * باب القرض ( 7 )